قال ( ويلزمه إذا ) كأنه أراد به فعلا واجبا إلا أنه أراد بتسميته سنة أن وجوبها ثبت بالسنة . قال ( أو ترك قراءة الفاتحة ) لأنها واجبة [ ص: 503 ] ( أو القنوت أو التشهد [ ص: 504 ] أو تكبيرات العيدين ) لأنها واجبات لأنه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة وهي أمارة الوجوب ولأنها تضاف إلى جميع الصلاة فدل على أنها من خصائصها وذلك بالوجوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب ، وفيها سجدة هو الصحيح . ترك فعلا مسنونا