قال ( ولا يؤكل ) ; لأنها تدق وتكسر ولا تجرح فصار كالمعراض إذا لم يخزق ، وكذلك إن رماه بحجر ، وكذا إن جرحه ما أصابته البندقة فمات بها
قالوا : تأويله إذا كان ثقيلا وبه حدة لاحتمال أنه قتله بثقله ، وإن كان الحجر خفيفا وبه حدة يحل لتعين الموت بالجرح ، ولو كان الحجر خفيفا ، وجعله طويلا كالسهم وبه حدة فإنه يحل ; لأنه يقتله بجرحه ، ولو رماه بمروة حديدة ولم تبضع بضعا لا يحل ; لأنه قتله دقا ، وكذا إذا رماه بها فأبان رأسه أو قطع أوداجه ; لأن العروق تنقطع بثقل الحجر كما تنقطع بالقطع فوق الشك أو لعله مات قبل قطع الأوداج ، ولو رماه بعصا أو بعود حتى قتله لا يحل ; لأنه يقتله ثقلا لا جرحا ، اللهم إلا إذا كان له حدة يبضع بضعا فحينئذ لا بأس به ; لأنه بمنزلة السيف والرمح
والأصل في هذه المسائل أن الموت إذا كان مضافا إلى الجرح بيقين كان الصيد حلالا ، وإذا كان مضافا إلى الثقل بيقين كان حراما ، وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو بالثقل كان حراما احتياطا ، وإن رماه بسيف أو بسكين فأصابه بحده فجرحه حل ، وإن أصابه بقفا السكين أو بمقبض السيف لا يحل ; لأنه قتله دقا ، والحديد وغيره فيه سواء
ولو رماه فجرحه ومات بالجرح ، إن كان الجرح مدميا يحل بالاتفاق ، وإن لم يكن مدميا فكذلك عند بعض المتأخرين سواء كانت الجراحة صغيرة أو كبيرة ; لأن الدم قد يحتبس بضيق المنفذ أو غلظ الدم
وعند بعضهم يشترط الإدماء لقوله عليه الصلاة والسلام { } شرط الإنهار ، وعند بعضهم إن كانت كبيرة [ ص: 131 ] حل بدون الإدماء ، ولو ذبح شاة ولم يسل منه الدم قيل لا تحل وقيل تحل ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكل
ووجه القولين دخل فيما ذكرناه
وإذا أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه ، فإن أدماه حل وإلا فلا ، وهذا يؤيد بعض ما ذكرناه
[ ص: 130 ]