قال ( وإذا أكل الصيد ) لما بيناه ( ولا يؤكل العضو ) وقال رمى صيدا فقطع عضوا منه رحمه الله : أكل إن مات الصيد منه ; لأنه مبان بذكاة الاضطرار فيحل المبان والمبان منه كما إذا أبين الرأس بذكاة الاختيار بخلاف ما إذا لم يمت ; لأنه ما أبين بالذكاة الشافعي
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { } ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما ، والعضو المبان بهذه الصفة ; لأن المبان منه حي حقيقة لقيام الحياة فيه ، وكذا حكما ; لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة ولهذا اعتبره الشرع حيا ، حتى لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم ما أبين من الحي فهو ميت
وقوله أبين بالذكاة قلنا حال وقوعه لم يقع ذكاة لبقاء الروح في الباقي ، وعند زواله لا يظهر في المبان لعدم الحياة فيه ، ولا تبعية لزوالها بالانفصال فصار هذا الحرف هو الأصل ; لأن المبان من الحي حقيقة وحكما لا يحل ، والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة بقدر ما يكون [ ص: 132 ] في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكما ، ولهذا لو وقع في الماء وبه هذا القدر من الحياة أو تردى من جبل أو سطح لا يحرم فتخرج عليه المسائل ، فنقول : إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس يحرم المبان ويحل المبان منه ; لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي ( ولو قده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل المبان والمبان منه ) ; لأن المبان منه حي صورة لا حكما ; إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعد هذا الجرح ، والحديث وإن تناول السمك وما أبين منه فهو ميت ، إلا أن ميتته حلال بالحديث الذي رويناه