قال ( ) والفرق أن الرهن للاستيفاء ولا استيفاء قبل الوجوب ، وإضافة التمليك إلى زمان في المستقبل لا تجوز والرهن بالدرك باطل والكفالة بالدرك جائزة
أما الكفالة فلالتزام المطالبة ، والتزام الأفعال يصح مضافا إلى المآل كما في الصوم والصلاة ، ولهذا تصح الكفالة بما ذاب له على فلان ولا يصح الرهن ، فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك أمانة ; لأنه لا عقد حيث وقع باطلا ، بخلاف الرهن بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم وهلك في يد المرتهن حيث يهلك بما سمى من المال بمقابلته ; لأن الموعود جعل كالموجود باعتبار الحاجة ، [ ص: 157 ] ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصح على اعتبار وجوده فيعطى له حكمه كالمقبوض على سوم الشراء فيضمنه .