قال ( ومن جاز استحسانا ) والقياس أن لا يجوز ، وعلى هذا القياس والاستحسان إذا باع شيئا على أن يعطيه كفيلا معينا حاضرا في المجلس فقبل باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه
وجه القياس أنه صفقة في صفقة وهو منهي عنه ، ولأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحدهما ، ومثله يفسد البيع
وجه الاستحسان أنه شرط ملائم للعقد ; لأن الكفالة والرهن للاستيثاق وأنه يلائم الوجوب ، فإذا كان الكفيل حاضرا في المجلس والرهن معينا اعتبرنا فيه المعنى وهو ملائم فصح العقد ، وإذا لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا لم يبق معنى الكفالة والرهن للجهالة فبقي الاعتبار لعينه فيفسد ، ولو كان غائبا فحضر في المجلس وقبل صح ( ولو لم يجبر عليه ) وقال امتنع المشتري عن تسليم الرهن : يجبر ; لأن الرهن إذا شرط في البيع صار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن فيلزمه بلزومه زفر
ونحن نقول : الرهن عقد تبرع من جانب الراهن على ما بيناه ولا جبر على التبرعات ( ولكن البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع ) ; لأنه وصف مرغوب فيه وما رضي إلا به فيتخير بفواته ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ) لحصول المقصود ( أو يدفع قيمة الرهن رهنا ) ; لأن يد الاستيفاء [ ص: 168 ] تثبت على المعنى وهو القيمة .