[ ص: 170 ] قال ( فإن جاز ، وجميعها رهن عند كل واحد منهما ) ; لأن الرهن أضيف إلى جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه ، وموجبه صيرورته محتبسا بالدين ، وهذا مما لا يقبل الوصف بالتجزي فصار محبوسا بكل واحد منهما ، وهذا بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز [ ص: 171 ] عند رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه ( فإن تهايآ فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر ) قال ( والمضمون على كل واحد منهما حصته من الدين ) ; لأن عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته ; إذ الاستيفاء مما يتجزأ أبي حنيفة
قال ( فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر ) ; لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق [ ص: 172 ] وعلى هذا حبس المبيع إذا أدى أحد المشتريين حصته من الثمن .