قال ( وإذا فالوكالة جائزة ) ; لأنه توكيل ببيع ماله ( وإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن أن يعزل الوكيل ، وإن عزله لم ينعزل ) ; لأنها لما شرطت في ضمن عقد الرهن صار وصفا من أوصافه وحقا من حقوقه ; ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة فيلزم بلزوم أصله ، ولأنه تعلق به حق المرتهن وفي العزل إتواء حقه وصار كالوكيل بالخصومة بطلب المدعي ( ولو وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين لم يعمل نهيه ) ; لأنه لازم بأصله ، فكذا بوصفه لما ذكرنا ، وكذا إذا عزله المرتهن لا ينعزل ; لأنه لم يوكله وإنما وكله غيره ( وإن مات الراهن لم ينعزل ) ; لأن الرهن لا يبطل بموته ولأنه لو بطل إنما يبطل لحق الورثة وحق المرتهن مقدم وكله بالبيع مطلقا حتى ملك البيع بالنقد والنسيئة ثم نهاه عن البيع نسيئة