قال ( وإن مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل  فله الخيار ، إن شاء ضمن الراهن ، وإن شاء ضمن المرتهن ) ; لأن كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم أو بالقبض ( فإن ضمن الراهن فقد مات بالدين ) ; لأنه ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء ( وإن ضمن المرتهن يرجع على الراهن بما ضمن من القيمة وبدينه ) أما بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن ، وأما بالدين فلأنه انتقض اقتضاؤه فيعود حقه كما كان 
فإن قيل : لما كان قرار الضمان على الراهن برجوع المرتهن عليه ، والملك في المضمون يثبت لمن عليه قرار الضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه فصار كما إذا ضمن المستحق الراهن ابتداء 
قلنا : هذا طعن أبي حازم القاضي  
والجواب عنه أنه يرجع عليه بسبب الغرور والغرور بالتسليم كما ذكرناه ، أو بالانتقال من المرتهن إليه كأنه وكيل عنه ، والملك بكل ذلك متأخر عن عقد الرهن ، بخلاف الوجه الأول ; لأن المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق على الرهن فيستند الملك إليه فتبين أنه رهن ملك نفسه 
وقد طولنا الكلام في كفاية المنتهى 
				
						
						
