( وإذا فضمان الجناية على المرتهن وليس له أن يدفع ) ; لأنه لا يملك التمليك ( ولو فدي طهر المحل فبقي الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء ) ; لأن الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه إصلاحها ( ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل للراهن ادفع العبد أو افده بالدية ) ; لأن الملك في الرقبة قائم له ، وإنما إلى المرتهن الفداء لقيام حقه ( فإذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخيير ) بين الدفع والفداء ( فإن اختار الدفع سقط الدين ) ; لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك [ ص: 193 ] ( وكذلك إن فدى ) ; لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن ، وهو الفداء ، بخلاف قتل العبد الرهن قتيلا خطأ حيث يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء ; لأنه غير مضمون على المرتهن ، فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك في الابتداء ، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو استهلك مالا