قال ( للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف ) ; لأنه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الأصل ; لأنه تبع له ، والرهن حق لازم فيسري إليه ( فإن هلك يهلك بغير شيء ) ; لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل ; لأنها لم تدخل تحت العقد مقصودا ; إذ اللفظ لا يتناولها ( وإن ونماء الرهن افتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك ) ; لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض ، والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته ، والتبع يقابله شيء إذا صار مقصودا كولد المبيع ، فما أصاب الأصل يسقط من الدين ; لأنه يقابله الأصل مقصودا ، [ ص: 198 ] وما أصاب النماء افتكه الراهن لما ذكرنا هلك الأصل وبقي النماء
وصور المسائل على هذا الأصل تخرج ، وقد ذكرنا بعضها في كفاية المنتهى ، وتمامه في الجامع والزيادات