قال ( وتجوز ولا تجوز في الدين ) عند الزيادة في الرهن أبي حنيفة ولا يصير الرهن رهنا بها ومحمد
وقال : تجوز الزيادة في الدين أيضا أبو يوسف
وقال زفر : لا تجوز فيهما ، والخلاف معهما في الرهن ، والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء ، وقد ذكرناه في البيوع والشافعي
في الخلافية الأخرى أن الدين في باب الرهن كالثمن في البيع ، والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع ، والجامع بينهما الالتحاق بأصل العقد للحاجة والإمكان ولأبي يوسف
ولهما وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن ، وهو غير مشروع عندنا ، والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين ، وهو غير مانع من صحة الرهن ; ألا ترى أنه لو رهن عبدا بخمسمائة من الدين جاز ، وإن كان [ ص: 200 ] الدين ألفا وهذا شيوع في الدين ، والالتحاق بأصل العقد غير ممكن في طرف الدين ; لأنه غير معقود عليه ولا معقود به بل وجوبه سابق على الرهن ، وكذا يبقى بعد انفساخه ، والالتحاق بأصل العقد في بدلي العقد ، بخلاف البيع ; لأن الثمن بدل يجب بالعقد ، ثم إذا صحت الزيادة في الرهن وتسمى هذه زيادة قصدية يقسم الدين على قيمة الأول يوم القبض ، وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت ، حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة ، وقيمة الأول يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا ، في الزيادة ثلث الدين ، وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار ، وهذا ; لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت القبض