[ ص: 215 ] باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه قال ( ) أما العمدية فلما بيناه ، وأما حقن الدم على التأبيد فلتنتفي شبهة الإباحة وتتحقق المساواة القصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدا
قال ( ) للعمومات ويقتل الحر بالحر والحر بالعبد
وقال رحمه الله : الشافعي لقوله تعالى { لا يقتل الحر بالعبد الحر بالحر والعبد بالعبد } ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد ، ولأن مبنى القصاص على المساواة وهي منتفية بين المالك والمملوك ولهذا لا يقطع طرف [ ص: 216 ] الحر بطرفه ، بخلاف العبد بالعبد ; لأنهما يستويان ، وبخلاف العبد حيث يقتل بالحر ; لأنه تفاوت إلى نقصان
ولنا أن القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين وبالدار ويستويان فيهما ، وجريان القصاص بين العبدين يؤذن بانتفاء شبهة الإباحة ، والنص تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه
[ ص: 217 ] قال ( والمسلم بالذمي ) خلافا للشافعي
له قوله عليه الصلاة والسلام { لا يقتل مؤمن بكافر } ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية ، وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة
ولنا ما روي { } ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف والدار والمبيح كفر المحارب دون المسالم ، والقتل بمثله يؤذن بانتفاء [ ص: 218 ] الشبهة ، والمراد بما روى الحربي لسياقه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بذمي } والعطف للمغايرة ولا ذو عهد في عهده
[ ص: 219 ] قال ( ولا يقتل بالمستأمن ) ; لأنه غير محقون الدم على التأبيد ، وكذلك كفره باعث على الحراب ; [ ص: 220 ] لأنه على قصد الرجوع
[ ص: 215 ]