قال ( وإذا فلأبيه أن يقتل ) ; لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليها وهو تشفي الصدر فيليه كالإنكاح قتل ولي المعتوه
[ ص: 226 ] ( وله أن يصالح ) ; لأنه أنظر في حق المعتوه ، وليس له أن يعفو ; لأن فيه إبطال حقه ( وكذلك إن ) لما ذكرنا ( والوصي بمنزلة الأب في جميع ذلك إلا أنه لا يقتل ) ; لأنه ليس له ولاية على نفسه وهذا من قبيله ، ويندرج تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف فإنه لم يستثن إلا القتل قطعت يد المعتوه عمدا
وفي كتاب الصلح أن الوصي لا يملك الصلح ; لأنه تصرف في النفس بالاعتياض عنه فينزل منزلة الاستيفاء
ووجه المذكور ها هنا [ ص: 227 ] أن المقصود من الصلح المال وأنه يجب بعقده كما يجب بعقد الأب بخلاف القصاص ; لأن المقصود التشفي وهو مختص بالأب ولا يملك العفو ; لأن الأب لا يملكه لما فيه من الإبطال فهو أولى
وقالوا ; لأن المقصود متحد وهو التشفي القياس ألا يملك الوصي الاستيفاء في الطرف كما لا يملكه في النفس
وفي الاستحسان يملكه ; لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فإنها خلقت وقاية للأنفس كالمال على ما عرف فكان استيفاؤه بمنزلة التصرف في المال ، والصبي بمنزلة المعتوه في هذا ، والقاضي بمنزلة الأب في الصحيح ; ألا ترى أن من يستوفه السلطان ، والقاضي بمنزلته فيه قتل ولا ولي له