قال : ( لا قصاص عليه ) لامتناع المماثلة في القلع ، وإن كانت قائمة فذهب ضوءها فعليه القصاص لإمكان المماثلة على ما قال في الكتاب : تحمى له المرآة ويجعل على وجهه قطن رطب وتقابل عينه بالمرآة فيذهب ضوءها ، وهو مأثور عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم . . ومن ضرب عين رجل فقلعها