( ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ، ولا بين الحر والعبد ، ولا بين العبدين    ) خلافا  للشافعي  في جميع ذلك إلا في الحر يقطع طرف العبد . ويعتبر الأطراف بالأنفس لكونها تابعة لها .  [ ص: 236 ] ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة ، وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره . بخلاف التفاوت في البطش لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله ، وبخلاف الأنفس لأن المتلف إزهاق الروح ولا تفاوت فيه . 
     	
		
				
						
						
