( وإذا قتل لجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك ، فإن حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين ) وقال قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين : يقتل بالأول منهم ويجب للباقين المال ، وإن اجتمعوا ولم يعرف الأول قتل لهم وقسمت الديات بينهم ، وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن خرجت قرعته . له أن الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل ، وهو القياس في الفصل الأول ، إلا أنه عرف بالشرع . ولنا أن كل واحد منهم قاتل بوصف الكمال فجاء التماثل أصله الفصل الأول ، إذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص ، [ ص: 245 ] ولأنه وجد من كل واحد منهم جرح صالح للإزهاق فيضاف إلى كل منهم إذ هو لا يتجزأ ، . الشافعي
[ ص: 246 ] ولأن القصاص شرع مع المنافي لتحقيق الإحياء وقد حصل بقتله فاكتفى به . .