قال ( ففيه دية واحدة ) لأنه لما برأ منها لا تبقى معتبرة في حق الأرش وإن بقيت معتبرة في حق التعزير فبقي الاعتبار للعشرة ، وكذلك كل . ومن ضرب رجلا مائة سوط فبرأ من تسعين ومات من عشرة
[ ص: 251 ] جراحة اندملت ولم يبق لها أثر على أصل . وعن أبي حنيفة في مثله حكومة عدل . وعن أبي يوسف أنه تجب أجرة الطبيب ( وإن ضرب رجلا مائة سوط وجرحته وبقي له أثر تجب حكومة العدل ) لبقاء الأثر والأرش إنما يجب باعتبار الأثر في النفس . . محمد