قال : ( وإذا فلها مهر مثلها ، وعلى عاقلتها الدية إن كان خطأ ، وإن كان عمدا ففي مالها ) وهذا عند قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات ، لأن العفو عن اليد إذا لم يكن عفوا عما يحدث منه عنده فالتزوج على اليد لا يكون تزوجا على ما يحدث منه . ثم القطع إذا كان عمدا يكون هذا تزوجا على القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا ، [ ص: 255 ] لا سيما على تقدير السقوط فيجب مهر المثل ، وعليها الدية في مالها لأن التزوج وإن كان يتضمن العفو على ما نبين إن شاء الله تعالى لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة ، . أبي حنيفة
[ ص: 256 ] وإذا سرى تبين أنه قتل النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية وتجب في مالها لأنه عمد . والقياس أن يجب القصاص على ما بيناه . وإذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة إن كانا على السواء ، وإن كان في الدية فضل ترده على الورثة ، وإن كان في المهر فضل يرده الورثة عليها ، وإذا كان القطع خطأ يكون هذا تزوجا على أرش اليد ، وإذا سرى إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد وأن المسمى معدوم فيجب مهر المثل ، كما إذا تزوجها على ما في اليد ولا شيء فيها . ولا يتقاصان لأن الدية تجب على العاقلة في الخطأ والمهر لها . .