باب الشهادة في القتل قال : ( فإنه يعيد البينة ) عند ومن قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب ، [ ص: 261 ] أبي حنيفة وقالا : لا يعيد ( وإن كان خطأ لم يعدها بالإجماع ) وكذلك الدين يكون لأبيهما على آخر . لهما في الخلافية أن القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين ، وهذا لأنه عوض عن نفسه فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما في الدية ، ولهذا لو انقلب مالا يكون للميت ، ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت فينتصب أحد الورثة خصما عن الباقين . وله أن القصاص طريقه الخلافة دون الوراثة ; ألا ترى أن ملك [ ص: 262 ] القصاص يثبت بعد الموت والميت ليس من أهله ، بخلاف الدين والدية لأنه من أهل الملك في الأموال ، كما إذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فإنه يملكه ، وإذا كان طريقه الإثبات ابتداء لا ينتصب أحدهم خصما عن الباقين فيعيد البينة بعد حضوره ( فإن كان أقام القاتل البينة أن الغائب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص ) لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه في القصاص إلى مال ، ولا يمكنه إثباته إلا بإثبات العفو من الغائب فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ( وكذلك فهو على هذا ) لما بيناه . . عبد بين رجلين قتل عمدا وأحد الرجلين غائب