( ومن ، فإن سجد الإمام كان داخلا وإلا فلا ) وهذا عند سلم وعليه سجدتا السهو فدخل رجل في صلاته بعد التسليم أبي حنيفة . وقال وأبي يوسف : هو داخل سجد الإمام أو لم يسجد ، لأن عنده سلام من عليه السهو لا يخرجه عن الصلاة أصلا لأنها وجبت جبرا للنقصان فلا بد من أن يكون في إحرام الصلاة وعندهما يخرجه على [ ص: 515 ] سبيل التوقف لأنه محلل في نفسه ، وإنما لا يعمل لحاجته إلى أداء السجدة فلا يظهر دونها ، ولا حاجة على اعتبار عدم العود ، ويظهر الاختلاف في هذا وفي انتقاض الطهارة بالقهقهة وتغير الفرض بنية الإقامة في هذه الحالة . محمد