كتاب الديات قال ( وفي شبه العمد دية مغلظة على العاقلة وكفارة على القاتل    ) وقد بيناه في أول الجنايات .  [ ص: 271 ] قال : ( وكفارته عتق رقبة مؤمنة ) لقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة    } الآية ( فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) بهذا النص ( ولا يجزئ فيه الإطعام ) لأنه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف ، . 
 [ ص: 272 ] ولأنه جعل المذكور كل الواجب بحرف الفاء ، أو لكونه كل المذكور على ما عرف ( ويجزئه رضيع أحد أبويه مسلم ) لأنه مسلم به والظاهر بسلامة أطرافه ( ولا يجزئ ما في البطن ) لأنه لا تعرف حياته ولا سلامته . . 
     	
		
				
						
						
