قال ( وهو الكفارة في الخطأ    ) لما تلوناه ( وديته عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  مائة من الإبل أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ) وقال  محمد   والشافعي  أثلاثا : ثلاثون جذعة وثلاثون حقة ، وأربعون ثنية ، كلها خلفات في بطونها أولادها ،  [ ص: 273 ] لقوله عليه الصلاة والسلام { ألا إن قتيل خطإ العمد قتيل السوط والعصا ، وفيه مائة من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها   } وعن  عمر  رضي الله عنه : ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ، ولأن دية شبه العمد أغلظ وذلك فيما قلنا . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في نفس المؤمن مائة من الإبل   } وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ ،  وابن مسعود  رضي الله عنه قال بالتغليظ أرباعا كما ذكرنا وهو كالمرفوع فيعارض به . قال ( ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة ) لأن التوقيف فيه ، فإن قضى بالدية في غير الإبل  [ ص: 274 ] لم تتغلظ لما قلنا . 
     	
		 
				
						
						
