قال ( وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل ) لما بينا من قبل . قال : ( والدية في الخطأ  مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ) وهذا قول  ابن مسعود  رضي الله عنه ، وأخذنا نحن  والشافعي  به لروايته { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا   } على نحو ما قال ، ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بحالة الخطإ لأن الخاطئ معذور ، غير أن عند  الشافعي  يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ما رويناه . 
 [ ص: 275 ] قال ( ومن العين ألف دينار ومن الورق عشرة آلاف درهم ) وقال  الشافعي    : من الورق اثنا عشر ألفا لما روى  ابن عباس  رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بذلك . ولنا ما روي عن  عمر  رضي الله عنه { أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم   } . وتأويل ما روي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كانت كذلك . قال ( ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند  أبي حنيفة  ، وقالا   منها ومن البقر مائتا بقرة ، ومن الغنم ألفا شاة ، ومن الحلل مائتا حلة كل حلة ثوبان ) . 
 [ ص: 276 ] لأن  عمر  رضي الله عنه هكذا جعل على أهل كل مال منها . وله أن التقدير إنما يستقيم بشيء معلوم المالية ، وهذه الأشياء مجهولة المالية ولهذا لا يقدر بها ضمان ، والتقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة وعدمناها في غيرها . وذكر في المعاقل أنه لو صالح على الزيادة على مائتي حلة أو مائتي بقرة  لا يجوز ، وهذا آية التقدير بذلك . ثم قيل : هو قول الكل فيرتفع الخلاف ، وقيل هو قولهما     . 
     	
		
				
						
						
