[ ص: 279 ] فصل فيما دون النفس قال : ( وفي النفس الدية ) وقد ذكرناه . قال ( وفي المارن الدية ، وفي ، وفي الذكر الدية ) والأصل فيه ما روى اللسان الدية رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { سعيد بن المسيب } وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام : في النفس الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي المارن الدية لعمرو بن حزم رضي الله عنه . والأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي . أصله قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والأنف ، وعلى هذا تنسحب فروع كثيرة فنقول : في الأنف الدية لأنه أزال الجمال على الكمال وهو مقصود ، وكذا إذا قطع المارن أو الأرنبة لما ذكرنا ، ولو لا يزاد على دية واحدة لأنه عضو واحد ، وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو [ ص: 280 ] النطق ، وكذا في قطع المارن مع القصبة ، ولو قدر على التكلم ببعض الحروف قيل : تقسم على عدد الحروف ، وقيل : على عدد حروف تتعلق باللسان ; فبقدر ما لا يقدر تجب ، وقيل : إن قدر على أداء أكثرها تجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال ، وإن عجز عن أداء الأكثر يجب كل الدية لأن الظاهر أنه لا تحصل منفعة الكلام ، وكذا قطع بعضه إذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وإن كانت الآلة قائمة لأنه يفوت به منفعة الوطء والإيلاد واستمساك البول والرمي به ودفق الماء والإيلاج الذي هو طريق الإعلاق عادة ، وكذا الذكر كاملة ، لأن الحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له . . في الحشفة الدية
[ ص: 279 ]