( فصل في الجنين ) .
قال : ( وإذا ففيه غرة وهي نصف عشر الدية ) قال رضي الله عنه : [ ص: 300 ] معناه دية الرجل ، وهذا في الذكر ، وفي الأنثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم . والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته ، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق . وجه الاستحسان ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا } ويروى " أو خمسمائة " فتركنا القياس بالأثر ، وهو [ ص: 301 ] حجة على من قدرها بستمائة نحو في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة مالك ( وهي على العاقلة ) عندنا إذا كانت خمسمائة درهم . [ ص: 302 ] وقال والشافعي : في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { مالك } ، ولأنه بدل النفس ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال " دوه " وقالوا : { قضى بالغرة على العاقلة } الحديث ، إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة . أندي من لا صاح ولا استهل