( فصل في الجنين ) . 
قال : ( وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا  ففيه غرة وهي نصف عشر الدية ) قال رضي الله عنه :  [ ص: 300 ] معناه دية الرجل ، وهذا في الذكر ، وفي الأنثى عشر دية المرأة وكل منهما خمسمائة درهم . والقياس أن لا يجب شيء لأنه لم يتيقن بحياته ، والظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق . وجه الاستحسان ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال { في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمسمائة   } ويروى " أو خمسمائة " فتركنا القياس بالأثر ، وهو  [ ص: 301 ] حجة على من قدرها بستمائة نحو  مالك   والشافعي    ( وهي على العاقلة ) عندنا إذا كانت خمسمائة درهم .  [ ص: 302 ] وقال  مالك    : في ماله لأنه بدل الجزء . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام { قضى بالغرة على العاقلة   } ، ولأنه بدل النفس ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية حيث قال " دوه " وقالوا : { أندي من لا صاح ولا استهل   } الحديث ، إلا أن العواقل لا تعقل ما دون خمسمائة . 
     	
		
				
						
						
