( فإن ألقته حيا ثم مات  ففيه دية كاملة ) لأنه أتلف حيا بالضرب السابق ( وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم  فعليه دية بقتل الأم وغرة بإلقائها ) وقد صح { أنه عليه الصلاة والسلام قضى في هذا بالدية والغرة   } ( وإن ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات  فعليه دية في الأم ودية في الجنين ) لأنه قاتل شخصين ( وإن ماتت ثم ألقت ميتا فعليه دية في الأم ولا شيء في الجنين ) وقال  الشافعي    : تجب الغرة في الجنين لأن الظاهر موته بالضرب فصار كما إذا ألقته ميتا وهي حية . ولنا أن موت الأم أحد سببي موته لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك . قال ( وما يجب  [ ص: 305 ] في الجنين موروث عنه ) لأنه بدل نفسه فيرثه ورثته ( ولا يرثه الضارب ، حتى لو ضرب بطن امرأته فألقت ابنه ميتا فعلى عاقلة الأب غرة ولا يرث منها ) لأنه قاتل بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل . 
قال : ( وفي جنين الأمة  إذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان أنثى ) وقال  الشافعي    : فيه عشر قيمة الأم ، لأنه جزء من وجه ، وضمان الأجزاء يؤخذ مقدارها من الأصل . ولنا أنه بدل نفسه لأن ضمان الطرف لا يجب إلا عند ظهور النقصان ، ولا معتبر في ضمان الجنين فكان بدل نفسه فيقدر بها . وقال  أبو يوسف    : يجب ضمان النقصان لو انتقصت الأم اعتبارا بجنين البهائم ، وهذا لأن الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده على ما نذكر إن شاء الله تعالى ، فصح الاعتبار على أصله . قال ( فإن ضربت فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات  ففيه قيمته حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق ) لأنه قتله بالضرب السابق وقد كان في حالة الرق فلهذا تجب القيمة دون الدية ، وتجب قيمته حيا لأنه بالضرب صار قاتلا إياه وهو حي فنظرنا إلى حالتي السبب والتلف . 
 [ ص: 306 ] وقيل : هذا عندهما ، وعند  محمد  تجب قيمته ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب ، لأن الإعتاق قاطع للسراية على ما يأتيك بعد إن شاء الله تعالى . قال : ( ولا كفارة في الجنين ) وعند  الشافعي  تجب لأنه نفس من وجه فتجب الكفارة احتياطا . ولنا أن الكفارة فيها معنى العقوبة وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا تتعداها ولهذا لم يجب كل البدل . قالوا : إلا أن يشاء ذلك لأنه ارتكب محظورا ، فإذا تقرب إلى الله تعالى كان أفضل له ويستغفر مما صنع ( والجنين الذي قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين التام في جميع هذه الأحكام ) لإطلاق ما روينا ، ولأنه ولد في حق أمومية الولد وانقضاء العدة والنفاس وغير ذلك ، فكذا في حق هذا الحكم ، ولأن بهذا القدر يتميز من العلقة والدم فكان نفسها ، والله أعلم . . 
     	
		
				
						
						
