( ولو استأجر رب الدار الفعلة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل  فالضمان عليهم ) لأن التلف بفعلهم ( وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما إلى رب الدار ) وهذا لأنه انقلب فعلهم قتلا حتى وجبت عليهم الكفارة ، والقتل غير داخل في عقده فلم يتسلم فعلهم إليه فاقتصر عليهم ( وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار استحسانا )  [ ص: 310 ] لأنه صح الاستئجار حتى استحقوا الأجر ووقع فعلهم عمارة وإصلاحا فانتقل فعلهم إليه فكأنه فعل بنفسه فلهذا يضمنه ( وكذا إذا صب الماء في الطريق فعطب به إنسان أو دابة  ، وكذا إذا رش الماء أو توضأ ) لأنه متعد فيه بإلحاق الضرر بالمارة ( بخلاف ما إذا فعل ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد أو وضع متاعه ) لأن لكل واحد أن يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكنى كما في الدار المشتركة . قالوا : هذا إذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة ، أما إذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد والظاهر أنه لا يزلق به  [ ص: 311 ] عادة لا يضمن ( ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط  لا يضمن الراش ) لأنه صاحب علة . وقيل : هذا إذا رش بعض الطريق لأنه يجد موضعا للمرور لا أثر للماء فيه ، فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن على الراش شيء ، وإن رش جميع الطريق يضمن لأنه مضطر في المرور ; وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في أخذها جميعه أو بعضه ( ولو رش فناء حانوت بإذن صاحبه  فضمان  [ ص: 312 ] ما عطب على الآمر استحسانا . وإذا استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه فمات يجب الضمان على الآمر استحسانا ، ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير ) لفساد الأمر . 
     	
		
				
						
						
