( ولو لا ضمان على الحافر ) عند حفر في الطريق ومات الواقع فيه جوعا أو غما رحمه الله لأنه مات لمعنى في نفسه فلا يضاف إلى الحفر ، والضمان إنما يجب إذا مات من الوقوع . وقال أبي حنيفة رحمه الله : إن مات جوعا فكذلك ، وإن مات غما فالحافر ضامن له لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع ، أما الجوع فلا يختص بالبئر . وقال أبو يوسف : هو ضامن في الوجوه كلها ، لأنه إنما حدث بسبب الوقوع ، إذ لولاه لكان الطعام قريبا منه . . محمد