قال ( جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه ) [ ص: 80 ] إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة . ثم عن والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، وعنه التحريك باليد ، وعن أبي يوسف رحمه الله بالتوضي . ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضي ، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس ، وعليه الفتوى ، [ ص: 81 ] والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح . محمد
[ ص: 82 ] وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر ، إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري . أبي يوسف