( ولو سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب  لا يضمنه ) لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه ( وإن عطب بالنقض ضمنه ) لأن التفريغ إليه إذ النقض ملكه والإشهاد على الحائط إشهاد على النقض لأن المقصود امتناع الشغل ( ولو عطب بجرة كانت على الحائط فسقطت بسقوطه وهي ملكه  ضمنه ) لأن التفريغ إليه ( وإن كان ملك غيره لا يضمنه ) لأن التفريغ إلى مالكها قال 
				
						
						
