قال ( وإن فعلى عاقلة القائد الدية ) لأنه يمكنه صيانة القطار عن ربط غيره ، فإذا ترك الصيانة صار متعديا ، وفي التسبيب الدية على العاقلة كما في القتل الخطإ ( ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط ) لأنه هو الذي أوقعهم في هذه العهدة ، وإنما لا يجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما مسبب لأن الربط من القود بمنزلة التسيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط . قالوا : هذا إذا ربط والقطار يسير لأنه أمر بالقود دلالة ، فإذا لم يعلم به لا يمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان على الرابط ، أما إذا ربط والإبل قيام ثم قادها ضمنها القائد لأنه قاد بعير غيره بغير إذنه لا صريحا ولا دلالة فلا يرجع بما لحقه عليه . ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ المربوط إنسانا فقتله