قال ( ولو ضمن المرسل ، وإن مالت يمينا أو شمالا ) وله طريق آخر لا يضمن لما مر ، ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره ( لا ضمان على صاحبها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { انفلتت الدابة فأصابت مالا أو آدميا ليلا أو نهارا } وقال جرح العجماء جبار رحمه الله : هي المنفلتة ، ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه [ ص: 333 ] من الإرسال وأخواته . محمد