قال ( ومن كان ذلك على الناخس دون الراكب ) هو المروي عن سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته عمر رضي الله عنهما ، ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس فأضيف فعل الدابة إليه كأنه فعله بيده ، ولأن الناخس متعد في تسبيبه والراكب في فعله غير متعد فيترجح جانبه في التغريم للتعدي ، حتى لو كان واقفا دابته على الطريق يكون الضمان على الراكب [ ص: 335 ] والناخس نصفين لأنه متعد في الإيقاف أيضا . قال ( وإن نفحت الناخس كان دمه هدرا ) لأنه بمنزلة الجاني على نفسه ( وإن ألقت الراكب فقتلته كان ديته على عاقلة الناخس ) لأنه متعد في تسبيبه وفيه الدية على العاقلة . قال ( ولو وابن مسعود كان ذلك على الناخس دون الراكب ) لما بيناه ، والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء . وعن وثبت بنخسه على رجل أو وطئته فقتلته أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين ، لأن التلف حصل بثقل الراكب ووطء الدابة ، والثاني مضاف إلى الناخس فيجب الضمان عليهما ، وإن نخسها بإذن الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ، ولا ضمان عليه في نفحتها لأنه أمره بما يملكه ، إذ النخس في معنى السوق فصح أمره به ، وانتقل إليه لمعنى الأمر . أبي يوسف