قال ( فإن كان حكم الجناية الثانية كحكم الجناية الأولى ) معناه بعد الفداء لأنه لما طهر عن الجناية بالفداء جعل كأن لم تكن ، وهذا ابتداء جناية . قال ( وإن عاد فجنى قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن تفديه بأرش كل واحد منهما ) لأن تعلق الأولى برقبته لا يمنع تعلق الثانية بها كالديون المتلاحقة ; ألا ترى أن ملك المولى لم يمنع تعلق الجناية فحق المجني عليه الأول أولى أن لا يمنع ، ومعنى قوله على قدر حقيهما على قدر أرش جنايتهما ( وإن كانوا جماعة يقتسمون العبد المدفوع على قدر حصصهم وإن فداه فداه بجميع أروشهم ) لما ذكرنا ( ولو جنى جنايتين ) يقتسمانه أثلاثا ( لأن أرش العين على النصف من أرش النفس ) ، وعلى هذا حكم الشجات ( وللمولى أن يفدي من بعضهم ويدفع إلى بعضهم مقدار ما تعلق به حقه من العبد ) لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها وهي الجنايات المختلفة ، بخلاف مقتول العبد إذا كان له وليان لم يكن له أن يفدي من أحدهما ويدفع إلى الآخر لأن الحق متحد لاتحاد سببه وهي الجناية المتحدة ، والحق يجب للمقتول ثم للوارث خلافة عنه فلا [ ص: 343 ] يملك التفريق في موجبها . قتل واحدا وفقأ عين آخر