قال ( وإذا فإنه يباع الولد معها في الدين ، وإن جنت جناية لم يدفع الولد معها ) والفرق أن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء فيسري إلى الولد كولد المرهونة ، بخلاف الجناية لأن وجوب الدفع في ذمة المولى لا في ذمتها ، وإنما يلاقيها أثر الفعل الحقيقي وهو الدفع والسراية في الأوصاف الشرعية دون الأوصاف الحقيقية . استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت