الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( وإذا أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله فعلى عاقلة الصبي الدية ) لأنه هو القاتل حقيقة ، وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل ( ولا شيء على الآمر ) وكذا إذا كان الآمر صبيا لأنهما لا يؤاخذان بأقوالهما ; لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع وما اعتبر قولهما ، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدا ، ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنقصان أهلية العبد ، بخلاف الصبي لأنه قاصر الأهلية . قال ( وكذلك إن أمر عبدا ) معناه أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما ( يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء ) ولا رجوع له على الأول في الحال ، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد لأنه غير مضطر في دفع الزيادة ، وهذا إذا كان القتل خطأ ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا لأن عمده خطأ ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد .

التالي السابق


الخدمات العلمية