قال ( وإذا فعلى عاقلة الصبي الدية ) لأنه هو القاتل حقيقة ، وعمده وخطؤه سواء على ما بينا من قبل ( ولا شيء على الآمر ) وكذا إذا كان الآمر صبيا لأنهما لا يؤاخذان بأقوالهما ; لأن المؤاخذة فيها باعتبار الشرع وما اعتبر قولهما ، ولا رجوع لعاقلة الصبي على الصبي الآمر أبدا ، ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق لأن عدم الاعتبار لحق المولى وقد زال لا لنقصان أهلية العبد ، بخلاف الصبي لأنه قاصر الأهلية . قال ( وكذلك إن أمر عبدا ) معناه أن يكون الآمر عبدا والمأمور عبدا محجورا عليهما ( يخاطب مولى القاتل بالدفع أو الفداء ) ولا رجوع له على الأول في الحال ، ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد لأنه غير مضطر في دفع الزيادة ، وهذا إذا كان القتل خطأ ، وكذا إذا كان عمدا والعبد القاتل صغيرا لأن عمده خطأ ، أما إذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد . أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله