قال ( وإن كان جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى  فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع بنصف القيمة على الغاصب ) لما بينا في الفصل الأول ، غير أن استحقاق النصف حصل بالجناية الثانية إذ كانت هي في يد الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع . ثم وضع المسألة في العبد فقال ( ومن غصب عبدا فجنى في يده ثم رده فجنى جناية أخرى  فإن المولى يدفعه إلى ولي الجنايتين ثم يرجع على الغاصب بنصف القيمة فيدفعه إلى الأول ويرجع به على الغاصب ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله . وقال  محمد  رحمه الله : يرجع بنصف القيمة فيسلم له ) ، وإن جنى عند المولى ثم غصبه فجنى في يده دفعه المولى نصفين ويرجع بنصف قيمته فيدفعه إلى الأول ولا يرجع به ( والجواب في العبد كالجواب في المدبر ) في جميع ما ذكرنا ، إلا أن في هذا الفصل يدفع المولى العبد وفي الأول يدفع القيمة . 
				
						
						
