قال ( ومن فليس عليه شيء ، وإن مات من صاعقة أو نهسة حية فعلى عاقلة الغاصب الدية ) وهذا استحسان . والقياس أن لا يضمن في الوجهين وهو قول غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى زفر ، لأن الغصب في الحر لا يتحقق ; ألا يرى أنه لو كان مكاتبا صغيرا لا يضمن مع أنه حر يدا ، فإذا كان الصغير حرا رقبة ويدا أولى . وجه الاستحسان أنه لا يضمن بالغصب ولكن يضمن بالإتلاف ، وهذا إتلاف تسبيبا لأنه نقله إلى أرض مسبعة أو إلى مكان الصواعق ، وهذا لأن الصواعق والحيات والسباع لا تكون في كل مكان ، فإذا نقله إليه فهو متعد فيه وقد [ ص: 371 ] أزال حفظ الولي فيضاف إليه ، لأن شرط العلة ينزل منزلة العلة إذا كان تعديا كالحفر في الطريق ، بخلاف الموت فجأة أو بحمى ، لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن ، حتى لو نقله إلى موضع يغلب فيه الحمى والأمراض نقول بأنه يضمن فتجب الدية على العاقلة لكونه قتلا تسبيبا . والشافعي