قال ( وإن فهو على أقربهما ) لما روي { مرت دابة بين القريتين وعليها قتيل } . وعن أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بقتيل وجد بين قريتين فأمر أن يذرع رضي الله عنه أنه لما كتب إليه في القتيل الذي وجد بين عمر وداعة وأرحب كتب بأن يقيس بين قريتين ، فوجد القتيل إلى وادعة أقرب فقضى عليهم بالقسامة . قيل هذا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله الصوت ، لأنه إذا كان بهذه الصفة يلحقه الغوث فتمكنهم النصرة وقد قصروا .