[ ص: 383 ] قال ( عند ولا تدخل السكان في القسامة مع الملاك ) وهو قول أبي حنيفة ( وقال محمد هو عليهم جميعا ) لأن ولاية التدبير كما تكون بالملك تكون بالسكنى ألا ترى { أبو يوسف أنه عليه الصلاة والسلام جعل القسامة والدية على اليهود وإن كانوا سكانا بخيبر } . ولهما أن المالك هو المختص بنصرة البقعة دون السكان لأن سكنى الملاك ألزم وقرارهم أدوم فكانت ولاية التدبير إليهم فيتحقق التقصير منهم . وأما أهل خيبر فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على أملاكهم فكان يأخذ منهم على وجه الخراج . قال ( وهي على أهل الخطة دون المشترين ) وهذا قول أبي حنيفة . وقال ومحمد : الكل مشتركون لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وبهذا الطريق يجعل جانبا مقصرا ، والولاية باعتبار الملك وقد استووا فيه . ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف ، ولأنه أصيل والمشتري دخيل وولاية التدبير إلى الأصيل ، وقيل : أبو يوسف بنى ذلك على ما شاهد أبو حنيفة بالكوفة . قال ( وإن بقي واحد منهم فكذلك ) يعني من أهل الخطة لما بينا ( وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو على المشترين ) لأن الولاية انتقلت إليهم أو خلصت لهم [ ص: 384 ] لزوال من يتقدمهم أو يزاحمهم .