( ولو وجد في السوق  إن كان مملوكا ) فعند  أبي يوسف  تجب على السكان وعندهما على المالك ، ( وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت المال ) لأنه لجماعة المسلمين ( ولو وجد في السجن  فالدية على بيت المال ، وعلى قول  أبي يوسف  الدية والقسامة على أهل السجن ) لأنهم سكان وولاية التدبير إليهم ، والظاهر أن القتل حصل منهم ، وهما يقولان : إن أهل السجن مقهورون فلا يتناصرون فلا يتعلق بهم ما يجب لأجل النصرة ، ولأنه بني لاستيفاء حقوق المسلمين ، فإذا كان غنمه يعود إليهم فغرمه يرجع عليهم . قالوا : وهذه فريعة المالك والساكن وهي مختلف فيها بين  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . 
				
						
						
