قال ( والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه  جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه )  [ ص: 80 ] إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة . ثم عن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يعتبر التحريك بالاغتسال ، وهو قول  أبي يوسف  رحمه الله ، وعنه التحريك باليد ، وعن  محمد  رحمه الله بالتوضي . ووجه الأول أن الحاجة إلى الاغتسال في الحياض أشد منها إلى التوضي ، وبعضهم قدروا بالمساحة عشرا في عشر بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس ، وعليه الفتوى ،  [ ص: 81 ] والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح . 
 [ ص: 82 ] وقوله في الكتاب وجاز الوضوء من الجانب الآخر ، إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه لا ينجس إلا بظهور أثر النجاسة فيه كالماء الجاري . 
     	
		
				
						
						
