قال ( وإذا فهو على أهل المحلة ) لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ عليهم ( إلا أن يدعي الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على أهل المحلة شيء ) لأن هذه الدعوى تضمنت براءة أهل المحلة عن القسامة . قال ( ولا على أولئك حتى يقيموا البينة ) لأن بمجرد الدعوى لا يثبت الحق للحديث الذي رويناه ، أما يسقط به الحق عن أهل المحلة لأن قوله حجة على نفسه . التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل