[ ص: 407 ] قال لما روينا ، ولأنه لا تناصر بالعبد والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم . قال ( إلا أن يصدقوه ) لأنه ثبت بتصادقهم والامتناع كان لحقهم ولهم ولاية على أنفسهم . ( ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح أو باعتراف الجاني )