[ ص: 421 ] قال ( ولا يجوز للقاتل عامدا كان أو خاطئا  بعد أن كان مباشرا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا وصية للقاتل   } ولأنه استعجل ما أخره الله تعالى فيحرم الوصية كما يحرم الميراث . 
وقال  الشافعي    :  [ ص: 422 ] تجوز للقاتل وعلى هذا الخلاف إذا أوصى لرجل ثم إنه قتل الموصي  تبطل الوصية عندنا ، وعنده لا تبطل ، والحجة عليه في الفصلين ما بيناه ( ولو أجازتها الورثة جاز عند  أبي حنيفة   ومحمد  ،  [ ص: 423 ] وقال  أبو يوسف    : لا تجوز ) لأن جنايته باقية والامتناع لأجلها . 
ولهما أن الامتناع لحق الورثة لأن نفع بطلانها يعود إليهم كنفع بطلان الميراث ، ولأنهم لا يرضونها للقاتل كما لا يرضونها لأحدهم . قال ( ولا تجوز لوارثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ، ألا لا وصية لوارث   } ولأنه يتأذى البعض بإيثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ولأنه حيف بالحديث الذي رويناه ، ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت ، وحكمه يثبت بعد الموت . 
     	
		
				
						
						
