( باب الوصية بثلث المال ) . 
قال ( ومن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة  فالثلث بينهما ) لأنه يضيق الثلث عن حقهما إذ لا يزاد عليه عند عدم الإجازة على ما تقدم وقد تساويا في سبب الاستحقاق فيستويان في الاستحقاق ، والمحل يقبل الشركة فيكون بينهما ( وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس  فالثلث بينهما أثلاثا ) لأن كل واحد منهما يدلي بسبب صحيح وضاق الثلث عن حقيهما فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب الديون فيجعل الأقل سهما والأكثر سهمين فصار ثلاثة أسهم : سهم لصاحب الأقل وسهمان لصاحب الأكثر ( وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة  ، فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما . وقال  أبو حنيفة    : الثلث بينهما نصفان ، ولا يضرب  أبو حنيفة  للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية  [ ص: 441 ] والدراهم المرسلة ) 
لهما في الخلافية أن الموصي قصد شيئين الاستحقاق والتفضيل ، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة ولا مانع من التفضيل فيثبت كما في المحاباة وأختيها . 
وله أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة ، إذ لا نفاذ لها بحال فيبطل أصلا ، والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق فبطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع ، بخلاف مواضع الإجماع لأن لها نفاذا في الجملة بدون إجازة الورثة بأن كان في المال سعة فتعتبر في التفاضل لكونه مشروعا في الجملة ، بخلاف ما نحن فيه . 
				
						
						
