[ ص: 446 ] قال ( ومن فله ثلث المال ويدخل السدس فيه ، ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في غيره سدس مالي لفلان فله سدس واحد ) لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال ، والمعرفة إذا أعيدت يراد بالثاني عين الأول هو المعهود في اللغة . قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس أو في مجلس آخر له ثلث مالي وأجازت الورثة