قال ( ومن فالثلث كله لزيد ) لأن الميت ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هو من أهلها ، كما إذا أوصى لزيد وجدار . وعن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت رحمه الله [ ص: 449 ] أنه لم يعلم بموته فله نصف الثلث ، لأن الوصية عنده صحيحة لعمرو فلم يرض للحي إلا نصف الثلث بخلاف ما إذا علم بموته لأن الوصية للميت لغو فكان راضيا بكل الثلث للحي ، وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو وزيد ميت كان لعمرو نصف الثلث ، لأن قضية هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما نصف الثلث بخلاف ما تقدم ، ألا ترى أن من قال ثلث مالي لزيد وسكت كان له كل الثلث ، ولو قال ثلث مالي بين فلان وسكت لم يستحق الثلث . أبي يوسف